طالب باحث</SPAN></STRONG>
</STRONG>
نظم المشرع المغربي مسئولية رجال التعليم العام عن أفعال التلاميذ خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم، وكما هو واضح من خلال الفصل 85 مكرر من ق ل ع فان مسئولية رجال التعليم تتطلب وجود التلميذ تحت رقابة المعلم وكون الخطأ قد ارتكب من طرف التلميذ أثناء هذه الفترة. ومسئولية رجال التعليم هي مبنية على خطا واجب الإثبات وبالتالي فانه يتعين على على من يحتج بالخطا او عدم الحيطة او الاهمال باعتباره سببا في حصول الفعل الضار اثبات ذلك وفقا للقواعد العامة.</SPAN></STRONG>
</STRONG>
لكن ما يلاحظ من خلال بعض قرارات المجلس الاعلى هو التشدد في قبول مسئولية رجال التعليم مما يدفعنا الى المطالبة بتغيير في اساس مسئوليتهم والعودة الى ما كانت عليه سابقا وجعلها مبنية على خطا مفترض- في الرقابة و التوجيه- يقبل اثبات العكس خاصة ان الدولة هي التي ستتحمل عبء المسئولية عن مدرسيها ، ومن شان هذا الاقتراح المحافظة على حقوق التلاميذ التي غالبا ما يصعب اثباثها وفيما يلي بعض القرارات الصادة عن المجلس الاعلى في هذا الموضوع:</SPAN></STRONG>
</STRONG>
1)- حيث إن الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود يوجب في فقرته الثالثة على المدعي أن يثبت وفقا للقواعد العامة حصول الخطأ أو عدم الحيطة والإهمال من جانب المشرفين على المدرسة أو المؤسسة العمومية، وبالرجوع إلى وقائع النازلة يتجلى أن المدعي لم يقدم أي دليل على أن المشرفين في المدرسة التي تدرس بها ابنته قد ارتكبوا إهمالا في المراقبة الأمر الذي يجعل مسؤوليتهم غير قائمة ويكون الحكم المستأنف عندما قضى بغير ذلك واجب الإلغاء.</STRONG></SPAN>
قرار عدد 813 بتاريخ 1/12/2004 في الملف عـدد : 240/4/1/2000</STRONG>
</STRONG>
2) - لكن حيث إن الفصل 85 مكرر من قانون الإلتزامات والعقود ينص على أنه يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذين يوجدون فيه تحت رقابتهم، والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم باعتبار السبب في حصول الفعل الضار يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.</STRONG></SPAN>
</STRONG>
وحيث أوضح الضحية في تصريحه بجلسة البحث بتاريخ 28/06/1999 أنه تعرض لسقطة أثناء التدريب على القفز الطولي بحضور الأستاذة منى بن الشيخ وأنها قبل القيام بالتداريب قامت بتوجيههم إلى الكيفية التي يتعين القيام بها، وأن أرضية الملعب كانت بها رمال صلبة شيئا ما وهو الشيء الذي أكدته هذه الأخيرة مضيفة أنها اتخذت الاحتياطات الضرورية لمنع وقوع الحوادث للتلاميذ وذلك بجعل الرمال قابلة للاستعمال.</STRONG></SPAN>
</STRONG>
وحيث إن توجيه التلاميذ إلى الكيفية التي يتعين القيام بها أثناء القفز وبجعل الرمال قابلة للاستعمال تكون قد اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحادث أثناء إجراء تمارين القفز الطولي، ولم يثبت المستأنف الذي يقع عليه عبء الإثبات خلاف ذلك طبقا للفصل 85 مكرر المذكور.</STRONG></SPAN>
</STRONG>
وحيث إنه تبعا لذلك فإن عنصر الخطأ أو عدم الاحتياط أو الإهمال من جانب الأستاذة المشرفة غير قائم وبالتالي تنتفي مسؤولية الدولة ويكون ما أثير بدون أساس ويكون الحكم المستأنف واجب التأييد .</STRONG></SPAN>
</STRONG>
قـــرار عـــــدد : 425 المؤرخ في : 26/05/2004 مــلـــف عــدد : 241/4/1/2000.</STRONG>
</STRONG>
3)- حيث يعيب المستانف الحكم المستانف بفساد التعليل وخرق الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك ان المحكمة حملت المؤسسة التعليمية مسؤولية الحادث بعلة الاهمال والتقصير وبالرجوع الى المقتضيات القانونية التي تنظم مسؤولية الدولة عن الحوادث المدرسية خاصة منها الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود نجدها تستوجب اثبات قيام الخطأ او الاهمال من جانب المشرفين على المؤسسة التعليمية وان المحكمة عندما صرحت بانها بنت حكمها على وثائق الملف لم تعلل حكمها تعليلا سليما ،فالوثائق المتحدث عنها المدلى بها من طرف المدعي وهي عبارة عن محضر الضابطة القضائية وشواهد طبية وهما وسيلتين لا يمكن الاعتداد بهما ، لذلك ومادام المستانف عليه لم يدل بما يثبت قيام الخطأ او الاهمال فان دعواه غيرمقبولة.</STRONG>
حيث انه بناء على الفقرة الثانية من الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود فانه يتعين على من يحتج بالخطأ او عدم الحيطة او الاهمال باعتباره سببا في حصول الفعل الضار اثبات هذا الضرر وفقا للقواعد القانونية العامة.</STRONG>
</STRONG>
وحيث تبين من وثائق الملف ان المدعي المستانف عليه لم يثبت الخطأ الذي اسس عليه طلبه لذلك يتعين رفضه ويكون الحكم المستانف القاضي بخلاف ذلك مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه.</STRONG>
</STRONG>
القرار عدد : </SPAN> 818 </SPAN> بتاريخ : </SPAN>23-11-2005 </SPAN>ملف عدد : </SPAN>895-4-2-2004 </SPAN></STRONG>
</STRONG>