عبير الورد عضو دهبي
عدد مشاركاتك : 422 نقاط التميز : 12619 السٌّمعَة : 5 رسالة sms :
| موضوع: الدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس الأحد 5 أبريل - 15:34:20 | |
| الدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس الدفاع الشرعي حق يمنحه المشرع للمجني عليه الدي حل به خطر غير مشروع يهدد نفسه أو ماله نتيجة اعتداء الجاني. وبمقتضاه يجوز للمجني عليه أن يقوم بكل الأفعال اللازمة والمناسبة لدفع دلك الخطر، وهو استثناء يرد على نصوص التجريم، لأنه يخرج أفعال المدافع غير المشروعة من دائرة التجريم ويدخلها في دائرة الإباحة. ويعتبر المشرع المغربي الدفاع الشرعي سببا من أسباب التبرير حيث نص الفصل 124 في الفقرة الثالثة منه على أنه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال التالية : ...إدا كانت الجريمة قد استلزمتها حالة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء. شروط فعل الاعتداء 1 يجب أن يهدد الاعتداء بخطر غير مشروع 2 يجب ان يهدد الاعتداء بخطر حقيقي 3 يجب أن يهدد الاعتداء بخطر على نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله 4 يجب أن يكون الخطر حالا شروط فعل الدفاع متى كان هناك اعتداء يهدد بارتكاب جريمة فإنه يجوز للمعتدي عليه أن يدافع عن نفسه أو ماله ضد المعتدا. وأفعال الدفاع التي يأتيها المجني عليه قد تكون إيجابية كقتل المعتدي عليه أو ضربه وقد تكون سلبية أي عبارة عن مجرد امتناع كما إدا هجم كلب المجني عليه على المعتدي وأصابه بجراح فامتنع المجني عليه من منع كلبه من دلك الهجوم وتركه يلحق الضرر بالمعتدي. ويبقى بعد كل هدا أن شروط فعل الدفاع تتلخص في شرطين أساسين: لزوم الدفاع والتناسب بين أفعال الدفاع والاعتداء | |
|