المحامي صدام عكاش
مازال النظام السوري ينصب الأفخاخ في وجه الشعب السوري الثائر وكان أخرها مرسوم العفو رقم 10تاريخ15/1/2012 والمتضمن :
مرسوم التشريعي رقم 10
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.. 285-286-287-291-294-307-308-327-328.
ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 21-4-2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31-1-2012.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
المادة 2: لا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.
المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي
هذا المرسوم كشف كذب النظام بأنه ما من مرسوم أو قانون يصدر يصب في مشروع الاصلاح إلا ويكون غير كاف لما أعد له . ودليلنا أن مرسوم العفو هذا أنكر عن سابقه مرسوم العفو رقم 61 تاريخ 23/6/2011 كفائته حينما أغفله ومضى بأثر رجعي امتد لغاية 15/3/2011 .
فقد ورد في المرسوم العتيد كما تغنت به وسائل الإعلام السورية وأبواق النظام حيث وصفوه بالعفو العام بينما في حقيقة الأمر شمل هذا العفو على أربعة عشر مادة فقط من قانون العقوبات السوري وهي -285-286-287-291-294-307-308-327-328-335–336-337-338-339 ونحن نعلم أن النيابات العامة في سوريا تخضع جميعها وبشكل مطلق للنظام السوري الأمني وتستطيع أن تطلق الأوصاف الجرمية على أفعال النشطاء وفق مواد من قانون العقوبات لم يشملها هذاالمرسوم .
فعلى سبيل المثال لم يشمل المرسوم كل من المادة : 278 التي تنص على : ـ يعاقب بالاعتقال الموقت من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
فإذا ألقى أحد النشطاء خطابا ذكر فيه أن كتائب الأسد تقتل الشعب السوري فانبرت قطر وأعلنت إنهاء علاقة الصداقة بينها وبين النظام السوري فإن هذه المادة تنطبق على هذا الناشط .
والمادة288 التي تتضمن معاقبة ـ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة. 2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة .
فإذا كنت منتسبا لمنظمة حقوق الإنسان فإن هذه المادة تنطبق علي .
كما أن الموظفين الذين شاركوا في الإضرابات التي حصلت في سوريا تنطبق عليهم المادتين
330
يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.
مادة 331
إذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجاً على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الأقل .
لأن المرسوم لم يشملهما وقد سبق للنظام السوري أن أورد في المرسوم 61 شرطاً في تنفيذ العفو هو عدم وجود إدعاء شخصي في الجرائم التي شملت فيه وكان قبلها قد هيأ ادعائات شخصية من قبل عناصر أمنية على النشطاء بحجة أن هؤلاء قاموا بإيذاء عناصر الأمن فلم يستفد بعض النشطاء من ذلك العفو كما لم يستفد بعضهم من هذا العفو أيضاً .هذا من جهة
ومن جهة ثانية فإن القول بإن المتوارين لا يشملهم العفو إلا بعد تسليم أنفسهم والمغزى من هذا الشرط أن يقوم النشطاء المتوارين بتسليم انفسهم للتحقيق معهم وانتزاع الإعترافات والمعلومات منهم فمن يضمن إطلاق سراحم من قبل الأجهزة الأمنية و من المعتقلات ومن يضمن عدم ضربهم وتعذيبهم وتوقيعهم على محاضر مزورة .
كما أن العسكرين المنشقين إذا ما سلموا أنفسهم للشرطة العسكرية أو النيابة العامة العسكرية فمن يضمن عدم تصفيتهم من قبل الأمن العسكري أو الجوي .
رب قائل من موالي النظام : بئسا لكم أيها المعارضون لا يعجبكم العجب ولا الصيام برجب كيف تريدون المرسوم أن يكون .
نقول : حتى يكون مرسوم العفو عاما على خلفية الثورة السورية يفترض أن يكون على النحو التالي :
مرسوم التشريعي رقم 10
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي
دون أن يدخلنا النظام في الأزقة والزواريب القانونية .